نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5971، ص 7442
- نُشر
- 31 كانون الأول 2024
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442)
حياة القانون
نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين ساري
رقم 112 لسنة 2024 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442، نُشر في 31 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون العمل. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا …
المادة 3
المادة 4
أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب الى …
المادة 5
يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:- أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية. ج- أن تقدم الشركة للوزارة …
المادة 6
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة …
المادة 7
أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير. ب- تستوفي الوزارة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:- 1- (200) دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة. 2- (100) دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة داخل المملكة لأول …
المادة 8
أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة. ب- …
المادة 9
أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها. ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية حق الشركة المخالفة …
المادة 10
المادة 11
في حال وقف عمل الشركة أو إلغاء الرخصة، تجب مراعاة ما يلي:- أ- سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معاً. ب. عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهم.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.