التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ . باستثناء السفراء يتم تقييم اداء موظفي السلك الدبلوماسي لاعمالهم وانتاجيتهم وسلوكهم بموجب تقارير سنوية تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم . ب- ينظم التقرير السنوي عن أداء الموظف وفق نموذج تقره اللجنة ويعتمده الوزير على أن يتضمن البيانات الرئيسية التالية :- 1- المعرفة بسياسات المملكة وتوجهاتها والقدرة على تقديمها بصورة فاعلة. 2- تنفيذ المهام المطلوبة وفق الخطط التشغيلية وتحقيق أهداف العمل بدقة وفاعلية. 3- الالتزام بإعداد التقارير المختلفة وفق النماذج المعتمدة . 4- التواصل مع الأفراد والمؤسسات في الدولة المضيفة أو المؤسسات الوطنية والبعثات المعتمدة في المملكة وفق الخطط التشغيلية 5. متابعة ورصد الأحداث والتطورات وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها. 6- الالتزام بتقديم الخدمة المميزة لمتلقي الخدمة وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة. 7- الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق . 8- التقيد بأوقات الدوام والحرص على استخدام الوقت في عمل منتج . 9- التقيد بأخلاقيات الوظيفة العامة والالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله. 10- تطوير الذات والقدرة على تحمل مسؤوليات أعلى. 11- تطوير أساليب العمل وتقديم الأفكار والمبادرات التي تسهم في رفع سوية الأداء والإنجاز . 12- نقل المعرفة والخبرة المتراكمة للزملاء وفق النماذج المعتمدة . ج. يتولى الرئيس المباشر تعبئة نموذج التقرير السنوي ويضع تقديره عن الموظف بما في ذلك نقاط الضعف والقوة والتوصيات اللازمة لتحسين أدائه . د. يتم التقييم باي من التقديرات التالية : ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف . هـ -1- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج التقرير وإطلاع موظف السلك الدبلوماسي عليه وإرساله إلى اللجنة في شهر أيلول من كل سنة. 2- تتولى اللجنة مراجعة التقارير وتدقيقها واعتمادها أو تعديلها ووضع التقدير النهائي للموظفين ورفع التنسيبات بالترفيع للوزير قبل نهاية شهر كانون الأول من كل سنة . 3- يكون قرار اللجنة نهائيا على أن يراعى اعطاء (65%) من نسب التقدير الواردة في التقرير لرئيس الموظف المباشر و(35%) للجنة . 4- يبلغ موظف السلك الدبلوماسي خطيا بتقرير تقييم أدائه النهائي الذي قررته اللجنة ويحق له الاعتراض عليه لدى الوزير إذا كان بدرجة متوسط فما دون.

الإحالة

المادة 21 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية