التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

اجور النقل والمياومات أ- تصرف لموظفي السلك الدبلوماسي خارج المملكة ، باستثناء رؤساء البعثات والموظفين المخصص لهم سيارات حكومية ، علاوة نقل شهرية مقطوعة مقدارها ( 150 ) مائة وخمسون دينارا. ب- لا يتحمل رئيس البعثة والموظفون المخصص لهم سيارات حكومية تكاليف محروقات تلك السيارات المخصصة لاستعمالهم الرسمي ، على ان لا تتجاوز تكاليف هذه المحروقات السقف الذي تحدده الوزارة سنويا للبعثة في ضوء حجم عمل البعثة ومتطلباتها. ج- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي في خارج المملكة الذي يستعمل سيارته في مهمة رسمية خارج حدود المدينة التي يقع فيها مركز عمله ماية وعشرون فلسا لكل كيلو متر. لا يسمح باستعمال السيارة الرسمية خارج الدولة المعتمد لديها رئيس البعثة الا بموافقة الوزير.

الإحالة

المادة 39 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية