التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من الوزارة إلى خارج المملكة مبلغ مقطوع على النحو التالي:- 1. المتزوج (3500) دينار. 2- الاعزب (2500) دينار. ب- يصرف لموظف السلك الدبلوماسي الذي تقرر نقله من خارج المملكة إلى المركز أو من بعثة إلى أخرى مبلغ مقطوع على النحو التالي:- 1- المتزوج (6000) دينار. 2- الأعزب (4000) دينار. ج- إذا نقل الموظف الدبلوماسي من بعثة إلى أخرى مباشرة مرورا بالمركز فيُصرف له المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لمرة واحدة. د- عند نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز بناء على طلبه او لاسباب مسلكية تصرف له النسبة التالية من المبلغ المنصوص عليه في الفقرة - ب- من هذه المادة على النحو التالي :- 1- 25% اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته . 2- 50% اذا تم النقل خلال السنة الثالثة من خدمته . 3- 75% اذا تم النقل خلال السنة الرابعة من خدمته . 4- 50% اذا تم النقل خلال السنة الثانية من خدمته في احدى البعثات المقيمة ف يالدول ذات الظروف المعيشية الصعبة وكامل المبلغ المستحق اذا تم النقل بعد انقضاء المدة المقررة او خلال سنوات التمديد . ه- اذا تقرر الغاء نقل موظف السلك الدبلوماسي من خارج المملكة الى المركز او بالعكس ولم ينفذ النقل فعلا فيسترد منه المبلغ الذي صرف له بموجب هذه المادة .

الإحالة

المادة 43 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية