التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3932، ص 2220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3932ص 222016 تشرين الثاني 1993

أ- اذا كلف موظف السلك الدبلوماسي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوات السفر المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر لموظفي الدولة. ب- يتقاضى السفير غير المقيم عند تقديم اوراق اعتماده او سفره للوداع عند انتهاء مهمته العلاوه المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة مضافا اليها 50% منها. ج- اذا كلف الموظف المحلي القيام بمهمة رسمية خارج مركز عمله فتدفع له اجور سفره وعلاوة السفر عن كل ليلة يقضيها لغايات تلك المهمة بواقع (75) دينارا . د- اذا استدعي موظف السلك الدبلوماسي الى المركز في مهمة رسمية فتدفع له اجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة على الوجه التالي على ان لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على 30 يوما. دينار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السفير 50 الوزير المفوض والمستشار 30 السكرتير الاول والثاني 20 و الثالث و الملحق هـ- اذا استدعي الموظف المحلي الى المركز في مهمة رسمية فتدفع له اجور السفر وعلاوة عن كل ليلة يقضيها في المملكة مقدارها 12 دينارا على ان لا تزيد المدة التي تصرف عنها هذه العلاوة على (30) يوما.

الإحالة

المادة 44 من نظام السلك الدبلوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3932، ص 2220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية