التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7464
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 746431 كانون الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:- المجلس: المجلس الاقتصادي والاجتماعي. المكتب: مكتب المجلس الرئيس: رئيس المجلس الأمين العام: أمين عام المجلس المدير: مدير أي مديرية أو وحدة يتم إحداثها بموجب هذا النظام. اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7464)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية