التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 746831 كانون الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية. مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العمادة: عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة. العميد: عميد الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة. المجلس: مجلس الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام. الابتكار: خلق قيمة جديدة على (المستوى العالمي و/أو الإقليمي و/أو المحلي) بطريقة جديدة تفضي إلى منتج أو طريقة صنع أو كليهما في أي من مجالات التقنية يترتب عليها (إما تخفيض تكلفة و/أو منتجات جديدة و/أو خدمات جديدة و/أو إيرادات جديدة و/أو تحسين خدمة و/أو عمليات جديدة و/أو تأثير مجتمعي). نـقل التكنولوجيا: عملية نقل مخرجات البحث العلمي والتطوير والمهارات المتعلقة بها إلى السوق والمجتمع. الريادة: إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة، وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها.

الإحالة

المادة 2 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية