نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5971، ص 7468
- نُشر
- 31 كانون الأول 2024
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7468)
حياة القانون
نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية ساري
رقم 116 لسنة 2024 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7468، نُشر في 31 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية. مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العمادة: عمادة الابتكار ونقل …
المادة 3
تتولى الجامعة تنظيم شؤون الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة وتشجيعه، ودعمه، بالوسائل المادية والمعنوية والبشرية جميعها وفقاً لأحكام هذا النظام، وتهدف من خلاله إلى ما يلي:- أ- دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، ورعايته، بشكل …
المادة 4
أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة) برئاسة العميد، وعضوية كل من:- 1- عميد البحث العلمي. 2- اثنين من عمداء الكليات. 3- نواب العميد. 4- أربعة من خارج الجامعة من ذوي الخبرة في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا …
المادة 5
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع سياسة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة وتنظيم شؤونها، ودعمها، وتشجيعها. ب- مناقشة مشروع الموازنة السنوية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة ورفعه الى مجلس الجامعة. ج- …
المادة 6
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يسمي العميد من بين موظفي …
المادة 7
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ سياسات المجلس، واستراتيجياته، وقراراته، ومتابعتها. ب- متابعة أنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة داخل الجامعة وخارجها، وإعداد التقارير المتعلقة بذلك. ج- اقتراح الخطط والسياسات …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.