التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7468
نُشر
31 كانون الأول 2024
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية ساري

رقم 116 لسنة 2024 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7468، نُشر في 31 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2024)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية. مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العمادة: عمادة الابتكار ونقل …

المادة 3

تتولى الجامعة تنظيم شؤون الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة وتشجيعه، ودعمه، بالوسائل المادية والمعنوية والبشرية جميعها وفقاً لأحكام هذا النظام، وتهدف من خلاله إلى ما يلي:- أ- دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، ورعايته، بشكل …

المادة 4

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة) برئاسة العميد، وعضوية كل من:- 1- عميد البحث العلمي. 2- اثنين من عمداء الكليات. 3- نواب العميد. 4- أربعة من خارج الجامعة من ذوي الخبرة في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع سياسة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة وتنظيم شؤونها، ودعمها، وتشجيعها. ب- مناقشة مشروع الموازنة السنوية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة ورفعه الى مجلس الجامعة. ج- …

المادة 6

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يسمي العميد من بين موظفي …

المادة 7

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ سياسات المجلس، واستراتيجياته، وقراراته، ومتابعتها. ب- متابعة أنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة داخل الجامعة وخارجها، وإعداد التقارير المتعلقة بذلك. ج- اقتراح الخطط والسياسات …

المادة 8

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 9

تبقى الأسس والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا النظام سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية