التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 746831 كانون الأول 2024

تتولى الجامعة تنظيم شؤون الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة وتشجيعه، ودعمه، بالوسائل المادية والمعنوية والبشرية جميعها وفقاً لأحكام هذا النظام، وتهدف من خلاله إلى ما يلي:- أ- دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، ورعايته، بشكل مباشر أو بالشراكة مع قطاعات الأعمال في حال لم تكن مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي. ب- زيادة الوعي والمعرفة في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال. ج- إقرار السياسات والاستراتيجيات التي تشجع على احتضان المشاريع، والحصول على التمويل من المصادر الوطنية والدولية في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال. د- تأسيس علاقات مع الصناعة في المملكة وخارجها بما فيها جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودعمها وتطويرها، وإنماؤها. هـ- رفع مستوى جاهزية الطلاب للريادة والابتكار أثناء دراستهم وبعد انتهائها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية