التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 746831 كانون الأول 2024

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ سياسات المجلس، واستراتيجياته، وقراراته، ومتابعتها. ب- متابعة أنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة داخل الجامعة وخارجها، وإعداد التقارير المتعلقة بذلك. ج- اقتراح الخطط والسياسات والإجراءات التشغيلية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة كافة ورفعها للمجلس. د- إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية للعمادة في نهاية كل عام دراسي ورفعها للمجلس. هـ إعداد التعليمات والاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم المتعلقة بأنشطة واعمال العمادة ورفعها للمجلس. و- إعداد مشروع الموازنة السنوية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة، ورفعه للمجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية