التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 746831 كانون الأول 2024

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع سياسة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة وتنظيم شؤونها، ودعمها، وتشجيعها. ب- مناقشة مشروع الموازنة السنوية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة ورفعه الى مجلس الجامعة. ج- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية لأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة والمشاريع المدعومة ورفعها الى مجلس الجامعة. د- التوصية لمجلس الأمناء أو للرئيس حسب مقتضي الحال بالاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، المتعلقة بأنشطة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة. هـ- تحديد الآليات والسياسات لحاضنات الأعمال في الجامعة، ومتابعتها. و- الموافقة على مشاريع الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة، ومتابعتها. ز- الموافقة على الطلبات المتعلقة بالملكية الفكرية. ح- إعداد التعليمات ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ط- مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة يعرضها عليه العميد.

الإحالة

المادة 5 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية