التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 116 كانون الثاني 2025

- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير . ب- الأمين العام . ج- المديريات التالية:ـ 1 - مديرية الجيولوجيا والتعدين . 2- مديرية البترول والصخر الزيتي. 3- مديرية المختبرات. 4- مديرية التحول الطاقي. 5- مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي. 6- مديرية الكهرباء وكهربة الريف. 7- مديرية النفط والغاز الطبيعي . 8- مديرية التخطيط والتعاون الدولي. 9- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 10- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 11- مديرية الشؤون المالية . 12- مديرية الخدمات المساندة. 13- مديرية الشؤون القانونية 14- مديرية الاتصال والإعلام. 15- مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة إدارة البيانات. 3- وحدة مرصد الزلازل الأردني. هـ- المكتبين التاليين: 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية