التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 1
نُشر
16 كانون الثاني 2025
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ساري

رقم 1 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 1، نُشر في 16 كانون الثاني 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام: أمين عام الوزارة. المدير: مدير …

المادة 3

- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير . ب- الأمين العام . ج- المديريات التالية:ـ 1 - مديرية الجيولوجيا والتعدين . 2- مديرية البترول والصخر الزيتي. 3- مديرية المختبرات. 4- مديرية التحول الطاقي. 5- مديرية كفاءة الطاقة والتغير …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1 - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (14) من الفقرة (ج) من …

المادة 5

أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام / نائباً للرئيس. 2- مديري المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (15) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. ب- تتولى …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. ب - إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (123) لسنة 2019 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أوتعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية