الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 116 كانون الثاني 2025
أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام / نائباً للرئيس.
2- مديري المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (15) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4 - السياسة العامة المتعلقة بتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات.
5 - أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ - يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودهـا وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.