التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 1016 كانون الثاني 2025

على المصرح له الالتزام بما يلي: أ- اختيار موقع المنشأة وتصميمها بما يضمن أمـان تشغيلها في الظروف العادية وظروف الحوادث المحتملة كافة. ب- بناء المنشأة حسب التصميم الوارد في حالة الأمان الموافق عليها من الهيئة. ج- إدخال المنشأة في الخدمة على نحو يسمح بالتحقق من أن الهياكل والنظم والمكونات تعمل حسب ما هو مبين في حالة الأمان والوثائق التصميمية للمنشأة. د- إعداد تقرير نهائي عند الانتهاء من مرحلة الإدخال في الخدمة.

الإحالة

المادة 8 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية