التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 1016 كانون الثاني 2025

على المصرح له أو المرخص له الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بمتطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي الواردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة وشروط الرخصة أو التصريح الممنوح له حسب مقتضى الحال. ب- تقديم وثيقة حالة الأمان للمنشأة والأنشطة القائمة ومراجعتها بشكل دوري. ج- توفير متطلبات الضمانات النووية ذات العلاقة في تصميم وتشغيل مرافق إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك على أن يتم تنفيذ هذه المتطلبات بطريقة لا تخل بتدابير أمان المنشأة. د- إنشاء السجلات ذات العلاقة بمراحل منشأة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك جميعها وحفظها. هـ- إعداد نظام لإدارة المنشأة يتناسب مع مستوى مخاطر أنشطة إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك. و- توفير التدابير الأمنية كافة في منشأة إدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك وفقا لمتطلبات الهيئة. ز- الاستعداد للطوارئ والالتزام بخطة الطوارئ داخل المواقع المعتمدة من الهيئة والتي تحدد الاجراءات الواجب اتخاذها من المرخص له لتخفيف أو معالجة الآثار الناجمة عن وقوع حادث اشعاعي داخل المنشأة وبما يتوافق مع خطة الطوارئ الوطنية خارج الموقع. ح- إبلاغ الهيئة عن الأحداث غير الاعتيادية أثناء إدارة الأنشطة المصرح بها أو المرخص بها وتقديم التقارير المتعلقة بذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية