التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 1016 كانون الثاني 2025

أ - تصدر الهيئة التصاريح والرخص التالية لإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك:- 1- تصريح اختيار الموقع للمنشأة. 2 - تصريح التصميم وبناء المنشأة. 3 - تصريح إدخال المنشأة في الخدمة. 4- رخصة إدارة وتشغيل المنشأة. 5 - رخصة إغلاق المنشأة. 6- رخصة إخراج المنشأة من الخدمة. 7 - تصريح العمليات التي تؤدي الى التعديل على بنية المنشأة والأنظمة والمعدات التي ترتبط بالأمن والأمان النووي والوقاية الاشعاعية. ب- تحدد مدد التصاريح والرخص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبدل خدمات إصدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية