التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 1016 كانون الثاني 2025

أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك دون الحصول على تصريح أو رخصة من الهيئة حسب مقتضى الحال. ب- على الشخص تقديم طلب للهيئة للحصول على التصريح أو الرخصة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة ووفقا للمتطلبات والشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- يصدر المجلس موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد استيفاء الطلب المتطلبات والشروط المطلوبة جميعها.

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية