التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · مخصصات البنوك

المادة 14من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام :- أ- يلزم المكلفون الذين يشملهم هذا الفصل من الفئات المعفاة من ضريبة الدخل إعفاءً كلياً أو جزئياً بموجب القانون أو أي قانون آخر بتكوين مخصص للديون المشكوك فيها وبما لا يقل عن النسب المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام وذلك من بداية فترة الإعفاء الضريبي ويقبل ضريبياً من هذا المخصص الذي تم تكوينه خلال هذه الفترة وبمقدار نسبة الخضوع الجزئي للضريبة. ب- يقبل ضريبياً من المخصص الذي تم تكوينه بعد انتهاء فترة الإعفاء وتعلق بديون نشأت خلالها وبمقدار نسبة الخضوع للضريبة خلال تلك الفترة شريطة الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 14 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية