الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون ضريبة الدخل.
الوزير
:
وزير المالية .
الدائرة
:
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
الضريبة
:
ضريبة الدخل .
المكلف
:
كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها وفق أحكام القانون .
الدخل الاجمالي
:
دخل المكلف من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة .
المصاريف المقبولة
:
المصاريف والنفقات التي انفقت أو استحقت كليا وحصريا خلال الفترة الضريبية لغايات انتاج دخل خاضع للضريبة التي يجوز تنزيلها من الدخل الاجمالي وفق أحكام القانون .
الدخل الخاضع للضريبة
:
ما يتبقى من الدخل الاجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسارة المدورة من الفترات الضريبية السابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .
الأصول الرأسمالية
:
الأصول التي يتم شراؤها أو المستأجرة تمويليا أو تلك التي بحوزة المكلف على سبيل التملك حالا أو مآلا لغايات الاحتفاظ بها لأكثر من سنة والتي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الاعتيادي للمكلف.
الفترة الضريبية
:
الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون .
الإقرار الضريبي
:
تصريح بالدخل والمصاريف والإعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة .
البنك
:
الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام قانون البنوك .
المحكمة
:
المحكمة المختصة وفق أحكام القانون.