الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015
أ- تنزل الديون الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ بالكامل دفعة واحدة.
ب- يتم تنزيل الديون الهالكة من غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز مائة ألف دينار أو (25%) من الدخـل الصافي للفترة الضريبية أيهما أكثر.
ج- لغايات هذه المادة تعني عبارة (الدخل الصافي) ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة قانوناً وذلك بعد تنزيل الديون الهالكة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل تنزيل الديون الهالكة الواردة في الفقرة(ب) من هذه المادة.