التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · مخصصات شركات التأمين

المادة 30من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

أ- تعني عبارة (مخصص الأقساط غير المكتسبة) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ خلال الفترة المتبقية لعقود التأمين المبرمة خلال الفترة الضريبية الحالية وتنتهي خلال الفترة الضريبية التالية. ب – يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة على النحو التالي :- قيمة عقد التأمين – حصة معيدي التأمين عدد الأيام المتبقية لعقد التأمين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ x خلال الفترة الضريبية التالية 365 يوما ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة لأعمال التأمين ضد أخطار النقل بنسبة (30%) من قيمة أقساط عقود التأمين السارية بتاريخ نهاية الفترة الضريبية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين.

الإحالة

المادة 30 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية