الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015
أ- تعني عبارة (مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ عن حوادث وقعت خلال الفترة الضريبية الحالية وتم التبليغ عنها ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها عند نهاية هذه الفترة.
ب- يتم احتساب مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية باعتماد القيمة الحقيقية المقدرة من خبير معتمد لهذه الغاية للمطالبات المقدمة من المؤمن لهم مطروحاً منها حصة معيدي التأمين .
ج- لا يقبل صافي مخصص ادعاءات تحت التسوية للحوادث غير المبلغ عنها.