التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية

المادة 36من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

الباب الثالث استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية ينزل للمكلف مصروف استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية المستعملة لغايات إنتاج دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية شريطة أن يقدم للدائرة تفصيلات الاستهلاك وفق النموذج الذي تصدره الدائرة لهذه الغاية وذلك تحت طائلة عدم قبول تنزيل هذا المصروف في حال عدم تقديمه هذا النموذج.

الإحالة

المادة 36 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية