التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية

المادة 37من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

أ- 1- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة، يتم احتساب المبالغ المسموح بتنزيلها بموجب المادة(36) من هذا النظام بطريقة القسط الثابت ووفق النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. 2- تستهلك مصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية وفق المعادلة المشار إليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام على أن تحدد الكميات المقدر إنتاجها أو استخراجها من خبير معتمد لهذه الغاية. ب- للمكلف الحق في:- 1- زيادة النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال تلك النسب، شريطة الثبات في نسب الاستهلاك إلى حين استهلاك قيمة الأصل كاملا، وتستثنى من ذلك الأبنية وكذلك الماكنات والآلات وغيرها من الأصول الرأسمالية الثابتة التي تدخل المملكة بصورة إدخال مؤقت. 2- تخفيض النسب المئوية المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وله ان يقرر عدم إجراء تنزيل الاستهلاك في أي فترة ضريبية، شريطة الثبات في نسب الاستهلاك،دون أن يؤئر ذلك على حقه في استهلاك الكلفة الأصلية لأي أصل بالكامل وفق أحكام هذا النظام شريطة أن لا يساهم تخفيض الاستهلاك أو عدم تنزيله في تخفيض رصيدالخسارة المدور للفترات الضريبية اللاحقة وأن لا يتمتع المشروع أو النشاط أو الدخل المتعلق به الاستهلاك بإعفاء كلي أو جزئي من الضريبة أو بتخفيض ضريبي أقل مما هووارد في المادة (11) من القانون ويتوجب على المكلف في هذه الحالة التقيد بالنسب المحددة في هذا النظام. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يحق للنشاط الاقتصادي الذي يتمتع باعفاء كلي أو جزئي وفق قانون الاستثمار زيادة النسب المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام بما في ذلك استهلاك الاصل كاملاً خلال الفترة الاولى لبداية الانتاج الفعلي. د- يتم احتساب استهلاك الأصل الرأسمالي الذي أدخل في خدمة الإنتاج في النصف الأول من الفترة الضريبية عن سنة كاملة والذي أدخل في خدمة الإنتاج في النصف الثاني من الفترة الضريبية عن نصف سنة.

الإحالة

المادة 37 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية