التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية

المادة 38من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

يراعى في إجراء التنزيل المنصوص عليه في المادة(37) من هذا النظام ما يلي:- أ- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول رأسمالية أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن. ب- لا يجوز للمكلف المطالبة بتنزيل استهلاك أصول رأسمالية أو إطفاء أصول معنوية تزيد نسبته أو مقداره على ما ورد في النموذج المنصوص عليه في المادة (36) من هذا النظام والذي قام بتقديمه. ج- يجب أن لا يزيد على قيمة الأصل مجموع ما ينزل مقابل الاستهلاك والإطفاء بموجب القانون وهذا النظام وقوانين ضريبة الدخل السابقة وتعليمات الاستهلاك الصادرة بمقتضاها .

الإحالة

المادة 38 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية