التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · أحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة

المادة 42من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

يشترط لإعفاء دخل الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية المسجلة والمرخصة قانونا داخل المملكة من عمل لا يستهدف الربح ، تحقق ما يلي:- أ- أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها أو ترخيصها ذات نفع عام وأن تهدف إلى خدمة المجتمع وان لا تهدف الى تحقيق الربح. ب- أن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على أهدافها وغاياتها وأن لا يسمح قانون أو نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت. ج- أن تؤول ملكية موجوداتها عند حلها أو تصفيتها وفق التشريع أو النظام الداخلي الذي ينظم عملها إلى أي جهة من الجهات المعفاة المنصوص عليها في هذه المادة أو إلى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية في المملكة.

الإحالة

المادة 42 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية