التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · أحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة

المادة 43من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

يشترط لإعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي:- أ- أن لا يكون رأسمالها وأموالها المستثمرة من المملكة . ب- أن لا يكون الدخل المتأتي لها قد نشأ كليا أو جزئيا عن أموال أو ودائع من المملكة. ج- أن تزاول أعمالها خارج المملكة وأن لا تمارس أي نشاط داخل المملكة بما في ذلك إبرام العقود. د- أن لا يتأتى لها أي دخل من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة وفقا للقانون.

الإحالة

المادة 43 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية