التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · أحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة

المادة 47من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. الجدول رقم (1) جدول النسب المئوية لاستهلاك وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية الأصل الرأسمالي أو الأصل المعنوي ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية نسبة الاستهلاك / الإطفاء البـــاب الأول : الأبنيــــــــــــة الأبنية الصناعية التي تحتوي على آلات ومعدات وأجهزة عاملة . 4% الأبنية غير الصناعية العادية أو مسبقة الصنع 2% الأبنية المؤقتة وغير المعمرة القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب مثل الهناجر والأبنية الجاهزة والآبار والخزانات والأبراج والأحواض والأرصفة. 10% الباب الثاني: الأثـــــاث والمفروشــــــــــات الأثاث المعد لغاية الحفظ والخزن المصنع من المعدن مثل القاصات وخزائن الودائع . 5% الأثاث والمفروشات المستخدمة في المستشفيات والفنادق والنزل والمقاهي والمطاعم ودور العرض وأماكن اللهو والاستراحات والمسابح والمنتجعات. 15% الأثاث والمفروشات غير المنصوص عليها في البندين(1)و (2) من هذا الباب . 20% البـــاب الثالــث : وسائــط النقـــــــل وسائط النقل الجوية والبرية. 15% وسائط النقل البحرية والأنابيب والأقنية. 15% وسائط النقل غير المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذا الباب. 15% البـاب الرابـع : الأجهــزة والآلات والمعــــــدات والأدوات أجهزة الحاسوب والأجهزة المرتبطة بها والأجهزة الطبية. 35% المعدات والأدوات المستخدمة في الإنتاج بما فيها الأواني الزجاجية والمعدات الطبية والبياضات. 35% الأجهزة والآلات والمعدات غير المنصوص عليها في البندين(1) و (2) من هذا الباب . 20% الجدول رقم (2) الملحق رقم (1) نسب استهلاك الأبنية نوعيـــــــة الأبنيــــــــــة السنة 1954 – 1981 السنة 1982 – 1984 السنة 1985 – 1995 الأبنية من الصنف الأول المنشأة من الحجارة. 1.5% 2% 2% الأبنية من الصنف الأول المنشأة من الأسمنت المسلح (الباطون). 2% 3% - 4% 4% الأبنية من الصنف الثاني المنشأة من المواد الأقل متانة المبنية من الخرسانة (مسبقة الصنع)PRECAS . 4% 5% 5% الأبنية من الصنف الثالث المنشأة من المواد غير المتينة ولكنها لا تشمل الأبنية المؤقتة. 6.5% - - هـ. الأبنية المصنوعة من الخشبيات والأبنية الجاهزة PREFAB - 10% 10% و. الهناجر الحديدية. - 3% - 4% 4% الملحق رقم (2) تكاليف البناء بالدينار الأردني لكل متر مربع الملحق رقم (2) تكاليف البناء بالدينار الأردني لكل متر مربع نوع الأبنية السنة 90-95 السنة 85-89 السنة 80-84 السنة 75-79 السنة 70-74 السنة 65-69 السنة 60-64 السنة 55-59 السنة 50-54 السنة 45-49 الأبنية الحجرية التي فيها واجهات الحجر 100% سكنية. 150-200 120-160 90-100 80-90 50-60 30-40 25-30 22-24 20-22 18-20 الأبنية الحجرية التي فيها واجهات الحجر تقل عن 50% سكنية. 120-160 110-150 75-90 60-70 30-40 25-30 20-25 17-19 15-17 14-16 الأبنية الإسمنتية مسبقة الصنع +(دكة) سكنية. 90-120 90-120 80-90 55-65 25-35 15-20 15-20 15-20 17-20 15-18 الأبنية من الطوب . 70-90 60-75 40-60 40-60 25-35 20-25 17-20 14-17 13-15 12-14 بريفاب/بيوت جاهزة (بلاستيكية). 120-150 80-100 80-90 70-90 - - - - - - الأبنية المعدنية . 75-100 65-80 55-65 55-65 40-50 35-45 20-30 15-18 10-12 10-12 الأبنية المتخصصة بما في ذلك الفنادق، والمستشفيات والمراكز التجارية . 250-320 200-300 200-250 175-200 150-175 110-150 80-100 60-50 45-55 35-40

الإحالة

المادة 47 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية