التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · أحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة

المادة 46من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

أ- تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و (44) من هذا النظام حقها في الإعفاء في أي من الحالات التالية:- 1- إبرام هذه الجهة أي عقد أو اتفاقية مع أي شخص بمن في ذلك أعضاؤها إذا تضمن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية ما يعتبر تهرباً ضريبياً أو معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وفق أحكام القانون. 2- ارتكاب هذه الجهة لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (66) من القانون أو مخالفتها أحكام هذا النظام ب - تحاسب الجهة التي فقدت حقها في الإعفاء تطبيقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، عن الدخل المتحقق لها عن الفترة أو الفترات الضريبية قبل وقوع المخالفة وذلك في الفترة الضريبية التي اكتشفت فيها تلك المخالفة.

الإحالة

المادة 46 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية