نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019
ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 5573، ص 2930
- نُشر
- 16 أيار 2019
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 67 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2930)
حياة القانون
نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية ساري
رقم 67 لسنة 2019 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2930، نُشر في 16 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
2019اليوم
2025
2025بعد 6 سنوات من صدوره
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 5 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم 5 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون المحكمة الدستورية
رقم 15 لسنة 2012ساري
غير سارية (1)
يحلّ محلّنظام رسوم الدفع بعدم الدستورية
رقم 12 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (36)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا من مقدم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام.
المادة 3
تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام عند إحالة الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية.
المادة 4
يرد الرسم اذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.
المادة 5
تصدر الهيئة العامة للمحكمة الدستورية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 6
يلغى نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم (12) لسنة 2013.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.