التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 15712 أيار 2021

أ-1- تكون ساعات العمل الزراعي ثماني ساعات في اليوم الواحد على ان لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة ايام على الاكثر. 2- يمنح عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل ولا تحسب من ضمن ساعات العمل الزراعي. ب- لا يجوز تشغيل عامل الزراعة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية دون موافقته ويشمل ذلك الموسم الزراعي وفترات الانتاج الزراعي. ج- يجوز تشغيل عامل الزراعة اكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في الحالات الطارئة تلافيا لوقوع خسارة في المنتجات النباتية او الحيوانية او تعرض أي منها للتلف . د- لا يجوز أن يزيد عدد ساعات العمل اليومية في الحالات المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة على (11) ساعة، على أن يتقاضى عامل الزراعة الأجر الاضافي المنصوص عليه في القانون. هـ- للوزير في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يحظر فيها تشغيل عامل الزراعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية