التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5715ص 15712 أيار 2021

أ-1- يستحق عامل الزراعة يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي. 2- يجوز الاتفاق بين عامل الزراعة وصاحب العمل الزراعي على جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر. ب- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يستحق عامل الزراعة ما نسبته (150%) من أجره المعتاد مقابل عمله في أيام عطلته الأسبوعية أو العطل الرسمية أو أيام الأعياد الدينية.

الإحالة

المادة 5 من نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية