التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 2516 كانون الثاني 2025

تتولى الوزارة المهام التالية: أ- العمل مع الأطراف ذوي العلاقة في الحكومة لتصميم رحلة استثمارية مبسطة وشاملة للمستثمرين تشمل جميع المراحل واجراء الدراسات لقياس رضا المستثمرين وتحديد التحديات لتحسين تجربة الاستثمار. ب العمل مع الأطراف ذوي العلاقة لرفع تنافسية المملكة في النشاطات الاقتصادية. ج- التعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة لضمان انسجام السياسات والإجراءات . د. تشجيع الابتكار وريادة الاعمال وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في المشروعات الاستثمارية. هـ. تعزيز التكامل الإقليمي والدولي بما في ذلك اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية