التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 2516 كانون الثاني 2025

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة جذب الاستثمار وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية الترويج. ب- مديرية تطوير الأعمال. 2- إدارة خدمات المستثمر وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية الخدمات الاستثمارية. ب- مديرية الحوافز والإعفاءات. 3- إدارة المناطق التنموية والحرة وتتكـون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية التخطيط العمراني والتراخيص. ب- مديرية التنظيم والامتثال. د- المديريتين التاليتين: 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسـي. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5 - وحدة العلاقات الدولية. 6 - وحدة التواصل والإعلام. 7- وحدة حماية حقوق المستثمرين. 8-وحدة تكنولوجيا المعلومات. و- المكتبين التاليين:ـ 1 - مكتب الوزير. 2 - مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية