التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 2516 كانون الثاني 2025

أ - تشكل فى الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائباً للرئيس. 2 - مديري الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (3) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام. 4 - مديري الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. 5 - مدير أي وحدة تنظيمية يسميه الوزير. ب - تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1 - استراتيجية الوزارة وخططها وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2 - مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3 - مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 4 - التعديلات على الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف للوزارة. 5 - أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية