التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 2516 كانون الثاني 2025

أ- يرتبط بالوزير كل من:ـ 1 - الأمين العام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:ـ 1 - الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 2 - المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (8) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. 4- مكتب الأمين العام. ج على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير تعديل الارتباطات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفق مقتضيات مصلحة العمل .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 25)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية