نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5367، ص 8905
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2015
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8905)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ساري
رقم 105 لسنة 2015 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8905، نُشر في 16 تشرين الثاني 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 57 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 9 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. اللجنة : لجنة …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- المديريات. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا …
المادة 5
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- مديري المديريات و رؤساء الوحدات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.