التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8905
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 890516 تشرين الثاني 2015

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- المديريات. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- المكاتب في الأقاليم. 5- مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8905)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية