التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8905
نُشر
16 تشرين الثاني 2015
المواد
7
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8905)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ساري

رقم 105 لسنة 2015 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8905، نُشر في 16 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2025
2025بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 57 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 9 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. اللجنة : لجنة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- المديريات. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا …

المادة 5

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- مديري المديريات و رؤساء الوحدات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه،على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المجلس ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية