التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 843
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 84316 شباط 2025

أ- يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير إذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار. 2- بقرار من رئيس اللجنة إذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار. 3- بقرار من اللجنة إذا كانت النفقات تتجاوز ألف دينار. ب- يتم توقيع التحاويل المالية الصادرة عن الصندوق كما يلي:- 1 - من محاسب الصندوق والمدير إذا كان المبلغ لا يتجاوز مائتي دينار. 2- من المدير ورئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه إذا كان المبلغ يزيد على مائتي دينار.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية