التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 843
نُشر
16 شباط 2025
المواد
22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك ساري

رقم 14 لسنة 2025 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 843، نُشر في 16 شباط 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 120 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 18 لسنة 20182018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

- يُسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2025) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس: مجلس أمناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام هذا …

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة (صندوق يسمى صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المادة 4

أ- تخصص إيرادات الصندوق لدعم نشاطات الجامعة المختلفة وتمويل مشاريعها التنموية ولا يشمل ذلك الدعم النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- للجامعة الاقتراض من الصندوق في حالات اضطرارية وفقا لما …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- الموافقة على القروض واتفاقيات …

المادة 6

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء المجلس يسميهما رئيس المجلس. 2- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس. 3- اثنين من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق الاستثمارية من خارج الجامعة يسميهما …

المادة 7

- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ب- استثمار أموال الصندوق. ج- إدارة الشؤون المالية والإدارية للصندوق. د- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة. هـ- …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها …

المادة 9

للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مكافآتهم.

المادة 10

أ - يكون للصندوق جهاز إداري خاص به من الموظفين الإداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- يجوز نقل أي من موظفي الجامعة وانتدابه أو تكليفه بالعمل في الصندوق وذلك وفقا لتشريعات الجامعة …

المادة 11

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: - أ - المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة له. ب - الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج - …

المادة 12

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق و ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية ولا يجوز سحب أو دفع أي مبلغ من تلك المساهمة إلا لصالح الصندوق.

المادة 13

تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل …

المادة 14

أ- يتم الصرف من الصندوق وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير إذا كانت النفقات لا تتجاوز مائتي دينار. 2- بقرار من رئيس اللجنة إذا كانت النفقات تزيد على مائتي دينار ولا تتجاوز ألف دينار. 3- بقرار من اللجنة إذا كانت النفقات تتجاوز ألف …

المادة 15

أ- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة تخصيص الإيرادات الصافية الناتجة عن استثمار أموال الصندوق أو جزء منها في أي سنة من السنوات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية. ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة تخصيص ما يراه مناسبا …

المادة 16

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق محاسب قانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من انتهاء السنة المالية.

المادة 17

لا يجوز للصندوق الاستثمار خارج المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.

المادة 18

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم (120) لسنة 2003 وتؤول إليه الحقوق والالتزامات المترتبة عليه جميعها.

المادة 19

عند تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه بقرار من المجلس.

المادة 20

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء اللجنة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 21

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مهام وصلاحيات المدير.

المادة 22

- يلغى نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم (120) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية