التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5976، ص 843
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5976ص 84316 شباط 2025

أ - يكون للصندوق جهاز إداري خاص به من الموظفين الإداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ب- يجوز نقل أي من موظفي الجامعة وانتدابه أو تكليفه بالعمل في الصندوق وذلك وفقا لتشريعات الجامعة ويمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة الإدارية وفق نظام الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة. ج- تدفع رواتب وأجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه بالتعيين المباشر أو بالنقل أو الانتداب أو التكليف كما تدفع تعويضاتهم منه إذا حدثت أسباب استحقاقها أثناء عملهم فيه.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك رقم 14 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5976، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية