التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6773
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67731 كانون الأول 2024

أ- يسمي الرئيس مديراً للصندوق من العاملين في الجامعة. ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من الموظفين الإداريين والفنيين والماليين والمستخدمين، وتطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ج- للرئيس تكليف أي من موظفي الجامعة أو انتدابه للعمل في الصندوق وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة وأي تعليمات صادرة بموجبه. د- تدفع رواتب العاملين في الصندوق وأجورهم وعلاواتهم ومكافآتهم من حسابات الصندوق.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6773)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية