التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6773
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
23
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 92 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6773)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ساري

رقم 92 لسنة 2024 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6773، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- .الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية . المجلس : مجلس أمناء الجامعة . الرئيس : رئيس الجامعة . الصندوق : صندوق الاستثمار في …

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وينوب عنه وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المادة 4

يهدف الصندوق الى استثمار أمواله وتخصيص الإيرادات الناشئة عنها لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية ولا تشمل النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة الا في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها. ‌ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ‌ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. ‌د- الموافقة على القروض واتفاقيات …

المادة 6

- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء المجلس وفي حال انتهاء عضويتهما في المجلس يتم استبدال غيرهما بهما من أعضاء المجلس . 2-المدير. 3-ثلاثة من العاملين في الجامعة. 4-اثنين من ذوي الخبرة في …

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص …

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق. ‌ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ‌ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. ‌د- شراء أسهم الشركات …

المادة 9

أ- للجنة في سبيل قيامها بأعمالها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص وتحديد مكافآتهم. ب- للجنة بموافقة المجلس التعاقد مع الخبراء بدوام جزئي أو كلي.

المادة 10

أ- يسمي الرئيس مديراً للصندوق من العاملين في الجامعة. ب- يحدد المجلس الكادر اللازم لإدارة الصندوق من الموظفين الإداريين والفنيين والماليين والمستخدمين، وتطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. ج- للرئيس تكليف أي من …

المادة 11

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- ‌أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عوائد استثمار أموال الصندوق. ‌ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للصندوق يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس …

المادة 12

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مقدار المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق والتي ترصد في موازنتها للسنة المالية التالية.

المادة 13

تكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة …

المادة 14

لغايات احتساب إيرادات الصندوق في أي سنة لا تحسب الزيادة الرأسمالية على قيمة موجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك.

المادة 15

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وتوقع مستندات الصرف الخاصة به من رئيس اللجنة أو من نائبه عند غيابه ومن المدير.

المادة 16

أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المبالغ التي يتم تخصيصها من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية. ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح …

المادة 17

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني المعين من المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (90) يوماً على الأكثر بعد انتهاء السنة …

المادة 18

لا يجوز للصندوق الاستثمار خارج المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.

المادة 19

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الاستثمار المنشأ في الجامعة بموجب نظام صندوق الاستثمار للجامعة الأردنية رقم (47) لسنة 1979 وتؤول إليه جميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 20

عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 21

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء اللجنة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 22

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تحديد مهام المدير وصلاحياته.

المادة 23

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الاستثمار المعمول به في الجامعة الأردنية رقم (47) لسنة 1979 الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية