التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67801 كانون الأول 2024

أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً. ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال مقدم الطلب الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام. ج- يجوز منح غير الأردني ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من هذا النظام ترخيصاً بممارسة المهنة في المملكة بشكل مؤقت على أن تكون مدة هذا الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ومحددة في مكان معين شريطة معاملة الأردني بالمثل.

الإحالة

المادة 4 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية