نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6780
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780)
حياة القانون
نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان ساري
رقم 93 لسنة 2024 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو …
المادة 3
أ- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان أن يكون: - 1-أردني الجنسية. 2-حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3-حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان أو ما يعادلها …
المادة 4
أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً. ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال مقدم الطلب الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام. ج- يجوز منح غير …
المادة 5
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان) برئاسة مدير مديرية طب الأسنان وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية. 2-طبيب أسنان من الخدمات الطبية الملكية. 3-أحد أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات التي تدرس هذا …
المادة 6
المادة 7
يشمل عمل فني صحة الفم والأسنان ما يلي: - أ-تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات. ج- إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية. د- القيام بأعمال التعقيم في العيادة. هـ- …
المادة 8
يشمل عمل مساعد فني صحة الفم والأسنان ما يلي:- أ- تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب-إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية. ج- القيام بأعمال التعقيم في العيادة تحت إشراف طبيب الأسنان. د- تقديم الإرشادات …
المادة 9
المادة 10
يعفى من التقدم للامتحانات المنصوص عليها في هذا النظام كل من عمل فني صحة الفم والأسنان أو مساعد فني صحة الفم والأسنان لدى وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات التعليمية التابعة للجامعات الرسمية مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على فني صحة الفم والأسنان ومساعد فني صحة الفم والأسنان ممارسة المهنة إلا في عيادة طبيب الأسنان وبإشرافه.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.