التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67801 كانون الأول 2024

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان) برئاسة مدير مديرية طب الأسنان وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية. 2-طبيب أسنان من الخدمات الطبية الملكية. 3-أحد أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات التي تدرس هذا التخصص يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب الوزير. 4-رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. ب- تتولى لجنة الامتحان ما يلي:- 1-إعداد الامتحانات المقررة وإجراءها لطالبي الترخيص وإصدار النتائج. 2- تحديد مكان وزمان الامتحان. 3-تدقيق الوثائق المقدمة. 4-الإشراف على سير الامتحان بأجزائه كافة والمراقبة عليه بالمشاركة والتنسيق مع المدير. 5-تشكيل لجان امتحان فرعية حسب ما تقتضيه الحاجة .

الإحالة

المادة 5 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية