التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67801 كانون الأول 2024

أ- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على فني صحة الفم والأسنان ومساعد فني صحة الفم والأسنان ممارسة المهنة إلا في عيادة طبيب الأسنان وبإشرافه.

الإحالة

المادة 13 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية