الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 67801 كانون الأول 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة.
المديرية
:
المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المدير
:
مدير المديرية.
المهنة
:
مهنة صحة الفم والأسنان.
فني صحة الفم والأسنان
:
الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفق المهام المحددة له في هذا النظام.
مساعد فني صحة الفم والأسنان
:
الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفق المهام المحددة له في هذا النظام.
اللجنة
:
لجنة الامتحان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.